عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
267
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : وإن صالحته أن تنفق هي على الزوج سنة فالخلع نافذ ولا نفقة له عليها ، قال مالك : فإن شرط في الرضاع الا تنكح حتى تفطم ولدها لزمها ذلك قال مالك : وإن ماتت فنفقة الرضاع في مالها ، ولو مات الصبي لم يتبع في هذه المدة بشيء ولو اتبعها كان له في ذلك قول ، وقال أيضا : لا يتبعها . محمد بمنزلة من صالحها على أن عليها نفقة الحمل ورضاعه فاسقطته فلا تتبع . قال عبد الملك ، لأنها على ذلك ضمنت ، ورواه أشهب عن مالك ، وروى أبو الفرج أن قول مالك أنه [ يتبعها ] ، في موت الصبي . قال مالك : فإن عجزت هي عن نفقة الصبي رجعت النفقة على الأب واتبعها به ، وقال أصبغ : قال ابن القاسم لا يتبعها وقال أيضا : يتبعها ، وقال أشهب وقاله عبد الملك وابن عبد الحكم عن مالك أنه يتبعها . قال في سماع ابن القاسم : وإن شرط ألا نفقة لها حتى تضع فيدفع الولد إليه ، فإن طلبته فنفقة الولد ورضاعه عليها في الحولين ، فذلك جائز ، وذكرها في العتبية من سماع ابن القاسم وزاد في الشرط فإن لم تف له بذلك فهي امرأته قال : فكل ما شرط لازم إلا هذا الشرط . محمد : قال مالك : وإن شرط أن نفقة ابنها سنه عليها ، فإن نكحت فهي إلى أمها ونفقتها عليه ، فذلك جائز محمد يريد في الحولين . ومن العتبية قال أشهب عن مالك : وإن خالعها على أنه إن كان بها حمل فنفقته عليها قال : فإن كان بها حمل فالنفقة عليها ، فإن لم يكن لها مال انفق هو واتبعها بذلك إذا أيسرت ؛ قال عنه أشهب : وإن خالعها على أنها تكفل ولده ثلاث سنين بعد فطامه ولا تتزوج فيها ، قال : لها أن تنكح ، وقد شرط بتحريم ما [ 5 / 267 ]